الأول: المصدود الممنوع بالعدو، فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا، أو الموقفين إن كان حاجا، فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد، أو كان وقصرت نفقته
____________________
عمرة لإفساده، بل إن كانت العمرة واجبة عليه فوجوبها بحاله، فيجب عليه القضاء للإفساد، ووجوب العمرة المفردة كما كان بخلاف عمرة التمتع، فإن إفساد حجه يقتضي إيجابه مع العمرة أيضا، لأنها داخلة في الحج.
والمراد من قوله: (ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة) ما ذكرناه، أي: ولو كان الإفساد بحج الإسلام فعمرة واحدة تجزئ، وذلك لأن حج الإسلام واجب وعمرته، فإذا فسد الحج ووجب قضاؤه فوجوب العمرة كما كان، وليس لوجوب قضاء الحج تعلق بوجوب العمرة، لأنهما للإفراد.
ولا يخفى أن في قوله: (كفاه عمرة واحدة) توسعا، لأن العمرة لا تعلق لها بالإفساد لتكفي الواحدة، بل الواجب من أول الأمر هو الواحدة.
قوله: (المصدود هو الممنوع بالعدو).
المعروف عندنا أن المحصور والمصدود كل منهما غير الآخر، والخبر الصحيح ناطق بذلك (1)، وبينهما فرق في الأحكام أيضا (2).
قوله: (ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا، أو الموقفين إن كان حاجا).
لو صد عن دخول المسجد بعد دخول مكة في العمرة فهو مصدود، فالتقييد بالصد عن دخول مكة ليس على ما ينبغي، والصد عن الموقفين يتحقق به الصد
والمراد من قوله: (ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة) ما ذكرناه، أي: ولو كان الإفساد بحج الإسلام فعمرة واحدة تجزئ، وذلك لأن حج الإسلام واجب وعمرته، فإذا فسد الحج ووجب قضاؤه فوجوب العمرة كما كان، وليس لوجوب قضاء الحج تعلق بوجوب العمرة، لأنهما للإفراد.
ولا يخفى أن في قوله: (كفاه عمرة واحدة) توسعا، لأن العمرة لا تعلق لها بالإفساد لتكفي الواحدة، بل الواجب من أول الأمر هو الواحدة.
قوله: (المصدود هو الممنوع بالعدو).
المعروف عندنا أن المحصور والمصدود كل منهما غير الآخر، والخبر الصحيح ناطق بذلك (1)، وبينهما فرق في الأحكام أيضا (2).
قوله: (ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا، أو الموقفين إن كان حاجا).
لو صد عن دخول المسجد بعد دخول مكة في العمرة فهو مصدود، فالتقييد بالصد عن دخول مكة ليس على ما ينبغي، والصد عن الموقفين يتحقق به الصد