والولي هو ولي المال، وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل، والنفقة الزائدة على الولي.
الثاني: الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه، ولو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام، إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
____________________
قوله: (ويجوز أمر الكبير بالصيام).
لأن الصبي بالنسبة إلى الهدي فقير، إذ لا يجوز صرفه من ماله، ولا يتحتم من مال الولي، لأن له بدلا يتم به، والانتقال إلى البدل منوط بالفقر من المناسك، لقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ (1).
قوله: (وقيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل (2)).
هذا القول قوي، وبه رواية (3)، وقد اختاره في المختلف (4)، وعليه الفتوى.
قوله: (والنفقة الزائدة.).
أي على نفقة الحضر.
قوله: (إلا أن يدرك عرفة، أو المشعر معتقا).
لا بد من الاستطاعة للإجزاء في العبد إذا أعتق، والصبي والمجنون إذا
لأن الصبي بالنسبة إلى الهدي فقير، إذ لا يجوز صرفه من ماله، ولا يتحتم من مال الولي، لأن له بدلا يتم به، والانتقال إلى البدل منوط بالفقر من المناسك، لقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ (1).
قوله: (وقيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل (2)).
هذا القول قوي، وبه رواية (3)، وقد اختاره في المختلف (4)، وعليه الفتوى.
قوله: (والنفقة الزائدة.).
أي على نفقة الحضر.
قوله: (إلا أن يدرك عرفة، أو المشعر معتقا).
لا بد من الاستطاعة للإجزاء في العبد إذا أعتق، والصبي والمجنون إذا