ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة، وإلا فلا.
ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه.
ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.
د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، وكذا الحج. ولو استطاع في حال الردة وجب عليه، وصح عنه إن تاب. ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال.
ه: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا، إلا أن يخل بركن، بل يستحب.
____________________
قوله: (أو دخول الحرم على إشكال).
ينشأ من أن ذلك وقت في الجملة فيكفي مضيه في الوجوب، ومن أن كونه وقتا مشروط بالإحرام ودخول الحرم، والأصح أنه لا يكفي ذلك، لأن هذا إنما يكفي إذا تحقق فعل الإحرام ودخول الحرم.
قوله: (ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال).
بعيد، لأن الكافر لا يتصور القربة في حقه منه ولا عنه، لامتناعها بالنسبة إليه، فتمتنع العبادات المشروطة، وفي المرتد فطرة مانع آخر، وهو خروج التركة عنه بارتداده، فالأصح عدم الاستئجار، ولو عاد إلى الإسلام وكانت ردته ملية أخرج عنه من تركته، وإلا فلا.
قوله: (إلا أن يخل بركن).
ينشأ من أن ذلك وقت في الجملة فيكفي مضيه في الوجوب، ومن أن كونه وقتا مشروط بالإحرام ودخول الحرم، والأصح أنه لا يكفي ذلك، لأن هذا إنما يكفي إذا تحقق فعل الإحرام ودخول الحرم.
قوله: (ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال).
بعيد، لأن الكافر لا يتصور القربة في حقه منه ولا عنه، لامتناعها بالنسبة إليه، فتمتنع العبادات المشروطة، وفي المرتد فطرة مانع آخر، وهو خروج التركة عنه بارتداده، فالأصح عدم الاستئجار، ولو عاد إلى الإسلام وكانت ردته ملية أخرج عنه من تركته، وإلا فلا.
قوله: (إلا أن يخل بركن).