الثالث: الأحكام، الوقوف الاختياري بعرفة ركن، فمن تركه عمدا بطل حجه.
والناسي يتدارك ولو قبل الفجر، فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر.
والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية.
وناسي الوقوف يرجع، ولو إلى طلوع الفجر، إذا عرف أنه يدرك
____________________
قوله: (والشروع في الدعاء بالمنقول).
أي: ويستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء، وإن كانت العبارة غير صريحة في ذلك.
قوله: (لنفسه ولوالديه).
أي: يستحب كونه لنفسه ولوالديه، ويستحب لإخوانه المؤمنين، ويستحب إيثارهم على نفسه، للنص الوارد في ذلك (1).
قوله: (والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور).
المراد: الواجب الذي يعد ركنا، أي: والواجب في الركن هذا فإن المجموع واجب، والركن هو ما صدق عليه الاسم، وليس المراد من الوقوف إلا الكون.
قوله: (وناسي الوقوف يرجع، ولو إلى طلوع الفجر.).
الواجب في وقوف عرفة الاضطراري ما صدق عليه الاسم، وهو ركن
أي: ويستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء، وإن كانت العبارة غير صريحة في ذلك.
قوله: (لنفسه ولوالديه).
أي: يستحب كونه لنفسه ولوالديه، ويستحب لإخوانه المؤمنين، ويستحب إيثارهم على نفسه، للنص الوارد في ذلك (1).
قوله: (والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور).
المراد: الواجب الذي يعد ركنا، أي: والواجب في الركن هذا فإن المجموع واجب، والركن هو ما صدق عليه الاسم، وليس المراد من الوقوف إلا الكون.
قوله: (وناسي الوقوف يرجع، ولو إلى طلوع الفجر.).
الواجب في وقوف عرفة الاضطراري ما صدق عليه الاسم، وهو ركن