السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة كبناء القناطير، وعمارة المساجد، وإعانة الزائر والحاج، ومساعدة المجاهدين، وقيل يخص به الأخير، ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد.
ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة، إلا مع الحاجة إلى الجهاد، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر.
الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، وكذا الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.
الفصل الثاني: في الأوصاف، يشترط في الأصناف السبعة غير المؤلفة الإيمان، فلا يعطى كافر، ولا مخالف للحق.
والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه، ويعيد المخالف ما أعطي مثله، وفي اعتبار العدالة قولان.
ويشترط أن لا يكون هاشميا، إلا أن يكون المعطي منهم، أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة.
____________________
قوله: (وهو كل مصلحة).
هذا أصح.
قوله: (وكذا الضيف).
يشترط فيه ما يشترط في ابن السبيل، فهو راجع إليه في الحقيقة.
قوله: (وفي اعتبار العدالة قولان).
لا يعتبر وإن كانت أحوط، وآكد منه مجانبة الكبائر.
قوله: (أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته).
المراد: كفايته في السنة له ولواجبي النفقة عليه لا في اليوم والليلة، إلا
هذا أصح.
قوله: (وكذا الضيف).
يشترط فيه ما يشترط في ابن السبيل، فهو راجع إليه في الحقيقة.
قوله: (وفي اعتبار العدالة قولان).
لا يعتبر وإن كانت أحوط، وآكد منه مجانبة الكبائر.
قوله: (أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته).
المراد: كفايته في السنة له ولواجبي النفقة عليه لا في اليوم والليلة، إلا