جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٢
ويجوز قتل الأفعى، والعقرب، والبرغوث، والفأر، ورمي الحدأة
____________________
قوله: (والبرغوث).
جعله في المستثنيات من التحريم، وأفتى في التذكرة (1) والمنتهى (2) والتحرير والتحريم (3)، وكذا الشيخ في التهذيب (4) نقله عنه في الدروس (5).
والذي في صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: " المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده، فإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " (6) ولم يفت في الدروس بشئ، ولم أقف فيه على نص، ولا ريب أن التحريم أحوط (7)، لما في قتله في الترفه المنافي لحال الإحرام (8).
قوله: (ورمي الحدأة).
الحدأة كعنبة: طائر معروف واحد جموعه كعنب، قال في حياة الحيوان:
ومن ألوانه السود والرمد (9)، والذي في رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " وارم الغراب والحدأة رميا عن ظهر بعيرك " (10) وفي أخرى:
" ويقذف الغراب " (11) فظاهر هاتين الروايتين يشعر بعدم جواز قتلهما، إلا أن يفضي الرمي إليه.
ويقتضي أن رمي الحدأة إنما هو عن ظهر بعيره، لأن في أول الأولى:
" اتق قتل الدواب كلها، إلا الأفعى. "، فأما الغراب فمقتضى الثانية جواز

(١) التذكرة ١: ٣٣٠.
(٢) المنتهى ٢: ٨٠٠ (٣) تحرير الأحكام ١: ١١٦.
(٤) التهذيب ٥: ٣٦٦ ذيل حديث ١٢٧٥.
(٥) الدروس: ١٠١.
(٦) الفقيه ٢: ٢٣٠ حديث ١٠٩١، التهذيب ٥: ٣٣٦ حديث ١١٦١.
(٧) الجملة بين الشولتين لم ترد في " ن ".
(٨) هذا القول - والبرغوث - وشرحه لم يرد في " س ".
(٩) حياة الحيوان ١: ٢٢٩.
(١٠) الكافي ٤: ٣٦٣ حديث ٢، علل الشرائع: ٤٥٨ حديث ٢، التهذيب ٥: ٣٦٥ حديث ١٢٧٣.
(١١) التهذيب ٥: ٣٦٦ حديث 1274.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست