ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه، ويجوز إعطاء سيد المكاتب.
والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة، وشراء الأب منها.
السادس: الغارمون، وهم المدينون في غير معصية، والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء، ثم يقضي هو، ويجوز المقاصة.
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه والمقاصة، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا، والمقاصة.
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، ويقبل قوله في الغرم
____________________
قوله: (قبل النجم).
هو الفرض المضروب لمال الكتابة.
قوله: (ويجوز إعطاء سيد المكاتب).
مع الإذن وعدمه تمسكا بالعموم.
قوله: (والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة، وشراء الأب منها).
الظاهر تقييده بما إذا لم يوجد مستحق، وما ورد في الكفارة محمول على إعطاء الفقير، ليشتري الرقبة ويعتقها عنه.
قوله: (والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق).
هذا هو الأصح.
قوله: (ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه.).
ولو كان له مال فالظاهر الجواز أيضا، لأنه فقير، والتركة تنتقل إلى الوارث، وتعلق الدين بها لا يمنع، إذ لا يخرج بذلك عن كونه فقيرا.
هو الفرض المضروب لمال الكتابة.
قوله: (ويجوز إعطاء سيد المكاتب).
مع الإذن وعدمه تمسكا بالعموم.
قوله: (والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة، وشراء الأب منها).
الظاهر تقييده بما إذا لم يوجد مستحق، وما ورد في الكفارة محمول على إعطاء الفقير، ليشتري الرقبة ويعتقها عنه.
قوله: (والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق).
هذا هو الأصح.
قوله: (ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه.).
ولو كان له مال فالظاهر الجواز أيضا، لأنه فقير، والتركة تنتقل إلى الوارث، وتعلق الدين بها لا يمنع، إذ لا يخرج بذلك عن كونه فقيرا.