ويجوز إعطاء مواليهم، ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا تجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية.
ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ، ولو كان عاملا، أو غازيا، أو غارما، أو مكاتبا، أو ابن السبيل جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
ويشترط في العامل بعد الإيمان العدالة، والتفقه في الزكاة، والحرية على إشكال. وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما.
المقصد الخامس: في كيفية الإخراج وفيه مطالب:
الأول: في الوقت، ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق.
____________________
أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة على وجه لا يتوقع معه ضرر، فإنه يعطي تدريجا.
والتقييد بقوله: (مع حاجته) ليخرج ما لو كان مكتسبا بعض السنة، ويحصل البعض الآخر من الخمس، فإنه لا يعطى.
قوله: (ويشترط في الفقراء والمساكين.).
هل يجوز الإعطاء لهم ممن لا يجب عليه نفقتهم؟ جوز في الدروس إعطاء من عدا الزوجة (1).
قوله: (والحرية على إشكال).
الاشتراط قوي، لأن الآية تدل على الملك (2) والعبد ليس أهلا له، وهل يشترط الذكورة؟ يحتمل ذلك.
والتقييد بقوله: (مع حاجته) ليخرج ما لو كان مكتسبا بعض السنة، ويحصل البعض الآخر من الخمس، فإنه لا يعطى.
قوله: (ويشترط في الفقراء والمساكين.).
هل يجوز الإعطاء لهم ممن لا يجب عليه نفقتهم؟ جوز في الدروس إعطاء من عدا الزوجة (1).
قوله: (والحرية على إشكال).
الاشتراط قوي، لأن الآية تدل على الملك (2) والعبد ليس أهلا له، وهل يشترط الذكورة؟ يحتمل ذلك.