فروع: أ: المريض والمسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم، وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك، ووجب القضاء.
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر، أو بعضه قضى الصلاة والصوم على رواية، وقيل الصلاة خاصة.
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال، ويحرم بعده، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
د: النائم إن سبق منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.
الفصل الثالث: في وقت الإمساك وشرائطه.
وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار.
ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد.
____________________
قوله: (قضى الصوم والصلاة على رواية).
هي رواية الحلبي (1)، وعليها العمل، وهي مشهورة (2) بين الأصحاب.
قوله: (والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان).
عدم الاختصاص قوي، لظاهر رواية سماعة بن مهران (3).
قوله: (وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا).
هي رواية الحلبي (1)، وعليها العمل، وهي مشهورة (2) بين الأصحاب.
قوله: (والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان).
عدم الاختصاص قوي، لظاهر رواية سماعة بن مهران (3).
قوله: (وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا).