ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، ثم شراء غيره، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال،
____________________
ويجاب: بأنه قد ورد وجوب التعزير في معتمد قتل الصيد بين الصفا والمروة.
واختار في الدروس التعزير مطلقا (1)، وحينئذ فيكون ذلك من الكبائر على بعض الآراء لكن إذا تاب القاتل جاز أن يكون أحد المقومين (2).
قوله: (وإلا جاز).
إذ لا مانع من كونه قاتلا ومقوما، لشمول الآية له.
قوله: (لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة).
المراد: تعيين القيمة وإفرادها ليجعلها عند ثقة يشتري بها برا. ووجه القوة: أنه مع وجود القيمة بمنزلة القادر على البر، كما في الهدي الواجب في التمتع.
وهذا إنما هو تفريع على القول بوجوب الجزاء والبدل مرتبا.
ويشكل بوجوب الكفارة على الفور، وليست كالنسك الثابت بالأصالة، ولأن الجدة تتحقق بوجود الثمن في الهدي، وهي المعلق عليه في الانتقال إلى البدل، وأما البر فغير موجود هنا قطعا.
قوله: (ثم شراء غيره).
هذا هو الاحتمال الثاني الذي هو الأدون من الأول في القوة، وقد أشار إلى ذلك ب (ثم)، والمراد: شراء غيره من أصناف الطعام، ووجهه: المشاركة في المعنى المطلوب بالبر.
قوله: (وفي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال).
واختار في الدروس التعزير مطلقا (1)، وحينئذ فيكون ذلك من الكبائر على بعض الآراء لكن إذا تاب القاتل جاز أن يكون أحد المقومين (2).
قوله: (وإلا جاز).
إذ لا مانع من كونه قاتلا ومقوما، لشمول الآية له.
قوله: (لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة).
المراد: تعيين القيمة وإفرادها ليجعلها عند ثقة يشتري بها برا. ووجه القوة: أنه مع وجود القيمة بمنزلة القادر على البر، كما في الهدي الواجب في التمتع.
وهذا إنما هو تفريع على القول بوجوب الجزاء والبدل مرتبا.
ويشكل بوجوب الكفارة على الفور، وليست كالنسك الثابت بالأصالة، ولأن الجدة تتحقق بوجود الثمن في الهدي، وهي المعلق عليه في الانتقال إلى البدل، وأما البر فغير موجود هنا قطعا.
قوله: (ثم شراء غيره).
هذا هو الاحتمال الثاني الذي هو الأدون من الأول في القوة، وقد أشار إلى ذلك ب (ثم)، والمراد: شراء غيره من أصناف الطعام، ووجهه: المشاركة في المعنى المطلوب بالبر.
قوله: (وفي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال).