والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق، وهي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وليلة العاشر ليلة النحر، والحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني.
المقصد الثالث: في التوابع وفيه فصول:
الأول: في العمرة، وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه. ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.
وهي قسمان: متمتع بها، وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها، ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها بعد انقضاء الحج، إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم.
____________________
قوله: (والحادي عشر يوم القر).
هو بفتح القاف، وتشديد الراء من القرار.
قوله: (والثالث عشر النفر الثاني).
وهو يوم الصدر، محركة.
قوله: (فلو استطاع لحج الإفراد دون عمرته، فالأقرب وجوبه).
لأن كلا منهما نسك مستقل، وهو الأصح.
قوله: (إن شاء بعد أيام التشريق، أو في استقبال المحرم).
أي: في أوله. قيل: التخيير بين الأمرين ينافي الفورية. قلنا: الفورية إنما يستفيدها من الشرع، وقد ثبت التخيير بن الأمرين، فيكون الفور بالنسبة إلى ما عداه، ولا حاجة إلى ما تكلفه شيخنا في بعض حواشيه مما ليس فيه كثير أثر (1).
هو بفتح القاف، وتشديد الراء من القرار.
قوله: (والثالث عشر النفر الثاني).
وهو يوم الصدر، محركة.
قوله: (فلو استطاع لحج الإفراد دون عمرته، فالأقرب وجوبه).
لأن كلا منهما نسك مستقل، وهو الأصح.
قوله: (إن شاء بعد أيام التشريق، أو في استقبال المحرم).
أي: في أوله. قيل: التخيير بين الأمرين ينافي الفورية. قلنا: الفورية إنما يستفيدها من الشرع، وقد ثبت التخيير بن الأمرين، فيكون الفور بالنسبة إلى ما عداه، ولا حاجة إلى ما تكلفه شيخنا في بعض حواشيه مما ليس فيه كثير أثر (1).