جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ١٨١
ويقبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة، ويزيل ما أصاب الثوب منه.
د: الاكتحال بالسواد على رأي، وبما فيه طيب. ه‍: النظر في المرآة على رأي.
____________________
قوله: (ويقبض على أنفه).
أي: وجوبا، فإن لم يفعل وجبت الكفارة.
قوله: (ولا يقبض من الكريهة).
أي: لا يجوز، فإن فعل أثم ولا كفارة.
قوله: (ويزيل ما أصاب الثوب منه).
أي: وجوبا إن لم يمكن طرحه وأخذ غيره، وحينئذ فيأمر الحلال بغسله، أو يغسله بآلة (1) فإن تعذر غسله بيده، وصرف الماء إليه أولى من صرفه إلى الطهارة وإزالة النجاسة، ذكر ذلك كله في الدروس (2).
لكن لو لم يجد طهورا أصلا، فصرف الماء إلى الطهارة أولى، لعدم منافاة الطيب الإحرام، وامتناع فعل الصلاة بغير طهارة، مع أفضليتها على الإحرام.
وجوز في المنتهى غسل الطيب بنفسه (3) وإن أمكن استنابة الحلال في ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله محرما بغسل الطيب (4)، ولأنه ترك للتطيب لا تطيب، فكان كالخروج من الأرض المغصوبة، ومختار الدروس أحوط.
قوله: (الاكتحال بالسواد على رأي).
الأصح تحريمه، وفي الرواية التعليل بكونه زينة. (5) قوله: (النظر في المرآة على رأي).

(١) في " س " و " ه‍ " وردت جملة (فإن تعذر. على الإحرام) بعد جملة (وجوز في المنتهى. الدروس أحوط).
(٢) الدروس: ١٠٦.
(٣) المنتهى ٢: ٧٨٥.
(٤) صحيح البخاري ٢: ١٦٧.
(٥) الكافي ٤: ٣٥٦ حديث ١، الفقيه ٢: ٢٢١ حديث ١٠٢٩، التهذيب ٥: ٣٠١ حديث 1024، 1025.
(١٨١)
مفاتيح البحث: كتاب صحيح البخاري (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست