ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة، لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط أو عشر ثمنها.
والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا فالقيمة.
ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه كالهالك -
____________________
أي: مسقطا، فيدخل قيمة الحمل في ذلك، ولا يتعين فداء وإن كان الحمل يتحرك، إذ لا يعد حيوانا إلا بعد وضعه حيا.
قوله: (ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته، احتمل وجوب عشر الشاة، لوجوبها في الجميع وعشر قيمتها).
أي: قيمة الشاة، لأن التجزئة تستلزم ضررا زائدا على ضرر قدر الواجب، فينتقل إلى بدل العشر وهو قيمته، والعشر مثال، وإلا فالربع والخمس كذلك.
قوله: (والأقرب أنه إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا فالقيمة).
هذا أصح، لاندفاع الضرر، وعشر الكفارة - التي هي الشاة - أقرب إلى مماثلة المجني عليه من القيمة، فيتعين لإيماء قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (1) إلى ذلك، فإنه مع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات.
ويتحقق المشارك بوجود من عليه من الكفارة بقدر ما بقي، أو كونه محتاجا إليه لأكل ونحوه، وكذا لو احتاج إليه المكفر لنحو الأكل. والضابط أن لا يلزم ضررا زائدا على أصل الكفارة الواجبة.
قوله: (ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء، لأنه كالهالك).
هذا هو الأصح، فإنه ببطلان امتناعه تمكن منه كل قاتل من سبع ومحل
قوله: (ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته، احتمل وجوب عشر الشاة، لوجوبها في الجميع وعشر قيمتها).
أي: قيمة الشاة، لأن التجزئة تستلزم ضررا زائدا على ضرر قدر الواجب، فينتقل إلى بدل العشر وهو قيمته، والعشر مثال، وإلا فالربع والخمس كذلك.
قوله: (والأقرب أنه إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا فالقيمة).
هذا أصح، لاندفاع الضرر، وعشر الكفارة - التي هي الشاة - أقرب إلى مماثلة المجني عليه من القيمة، فيتعين لإيماء قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (1) إلى ذلك، فإنه مع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات.
ويتحقق المشارك بوجود من عليه من الكفارة بقدر ما بقي، أو كونه محتاجا إليه لأكل ونحوه، وكذا لو احتاج إليه المكفر لنحو الأكل. والضابط أن لا يلزم ضررا زائدا على أصل الكفارة الواجبة.
قوله: (ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء، لأنه كالهالك).
هذا هو الأصح، فإنه ببطلان امتناعه تمكن منه كل قاتل من سبع ومحل