الفصل الرابع: في التقصير، فإذا فرغ من السعي قصر واجبا، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها، وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر. ولا يجوز أن يحلق، فيجب عليه شاة مع العمد، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا،
____________________
الأخبار (1)، وهو مذهب الأكثر (2)، والظاهر أن بعض الشوط كالشوط، وقيل: تعتبر مجاوزة النصف كالطواف (3).
قوله: (ولو دخل وقت الفريضة قطعه، ثم أتمه بعد الصلاة).
يستحب قطعه حينئذ، ولا يجب ذلك قطعا، وإن كان ظاهر العبارة ربما يوهمه.
قوله: (ولا يجوز أن يحلق، فيجب عليه شاة مع العمد).
ولا يجزئه الحلق على الأصح، للنهي عنه (4).
ولا يقال: أن الحلق إنما يكون تدريجا، فإذا زال أقل شعر صدق التقصير، لأن الاعتبار بالنية والمنوي وهو الحلق منهي عنه، فيجب التقصير بعد ذلك.
ويجب في التقصير النية المشتملة على كونه في عمرة التمتع، والوجه إلى آخره، ويجب كونه بمكة.
ويستحب أن يكون على المروة، وتكفي الإزالة بالنتف والحديد والنورة، والقرض بالسن.
قوله: (ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا).
أي: الذي حلق في إحرام العمرة المتمتع بها، لموثقة أبي بصير عن أبي
قوله: (ولو دخل وقت الفريضة قطعه، ثم أتمه بعد الصلاة).
يستحب قطعه حينئذ، ولا يجب ذلك قطعا، وإن كان ظاهر العبارة ربما يوهمه.
قوله: (ولا يجوز أن يحلق، فيجب عليه شاة مع العمد).
ولا يجزئه الحلق على الأصح، للنهي عنه (4).
ولا يقال: أن الحلق إنما يكون تدريجا، فإذا زال أقل شعر صدق التقصير، لأن الاعتبار بالنية والمنوي وهو الحلق منهي عنه، فيجب التقصير بعد ذلك.
ويجب في التقصير النية المشتملة على كونه في عمرة التمتع، والوجه إلى آخره، ويجب كونه بمكة.
ويستحب أن يكون على المروة، وتكفي الإزالة بالنتف والحديد والنورة، والقرض بالسن.
قوله: (ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا).
أي: الذي حلق في إحرام العمرة المتمتع بها، لموثقة أبي بصير عن أبي