يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء، إلا القراد والحلم.
يد: لبس المخيط للرجال، إلا السراويل لفاقد الأزار، وإلا الطيلسان المزرر ولا يزره.
____________________
دلالتها أصرح من دلالة الحصر، وأرجحيتهما من جهة التعدد ظاهرة.
فالأصح عدم الاختصاص بالصيغة المذكورة، وتعدية الحكم إلى كل ما يعد يمينا شرعا.
قوله: (وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال).
على ما اختاره المصنف، من أن الحكم مختص بلا والله (وبلى والله) (1)، لا وجه لهذا الإشكال، والأصح الجواز، للضرورة.
قوله: (قتل هوام الجسد).
هي جمع هامة كالقمل والبراغيث والقراد، فلا يجوز قتل شئ منها على حال، ولو بنحو الزئبق.
قوله: (ويجوز النقل، لا الإلقاء).
أي: النقل من مكان إلى مكان آخر من الجسد، لورود النص (2)، ولدفع شدة الضرورة، ولا يجوز الإلقاء.
قوله: (إلا القراد والحلم).
القراد مضموم الأول معروف، والحلم محركة: كباره وصغاره، فقد نص عليه في القاموس (3)، فيجوز إلقاؤها عن نفسه وبعيره لا قتلها.
قوله: (وإلا الطيلسان).
فالأصح عدم الاختصاص بالصيغة المذكورة، وتعدية الحكم إلى كل ما يعد يمينا شرعا.
قوله: (وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال).
على ما اختاره المصنف، من أن الحكم مختص بلا والله (وبلى والله) (1)، لا وجه لهذا الإشكال، والأصح الجواز، للضرورة.
قوله: (قتل هوام الجسد).
هي جمع هامة كالقمل والبراغيث والقراد، فلا يجوز قتل شئ منها على حال، ولو بنحو الزئبق.
قوله: (ويجوز النقل، لا الإلقاء).
أي: النقل من مكان إلى مكان آخر من الجسد، لورود النص (2)، ولدفع شدة الضرورة، ولا يجوز الإلقاء.
قوله: (إلا القراد والحلم).
القراد مضموم الأول معروف، والحلم محركة: كباره وصغاره، فقد نص عليه في القاموس (3)، فيجوز إلقاؤها عن نفسه وبعيره لا قتلها.
قوله: (وإلا الطيلسان).