د: لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل ربع القيمة. ولو جهل حاله، أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.
وأما التسبيب: ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا، وإن قصد الحفظ، فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.
____________________
وإنما يجوز له أكل ما يسد الرمق كما صرح به في الدروس (1)، والمراد به:
ما تندفع به ضرورته، باعتبار سفره وتردده في مهماته.
قوله: (لو عم الجراد المسالك.).
مستند ذلك النص (2)، وهل يتعدى إلى غيره من الصيد؟ يحتمله.
قوله: (لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان) أي: إذا قطع بعدم التأثير، وهذا إذا لم يؤثر فيه رام آخر معه، وإلا ضمنا معا.
قوله: (ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل: ربع القيمة) (3).
مستند الثاني ضعيف، فإن مآله إلى القياس، والأرش هو الأصح.
قوله: (فلو وقع الصيد في شبكة إلى قوله: على إشكال).
الضمان أحوط وإن كان العدم قويا، لعموم قوله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) (4). (ولا يعارض بعموم الضمان بإثبات اليد على الصيد، لأن
ما تندفع به ضرورته، باعتبار سفره وتردده في مهماته.
قوله: (لو عم الجراد المسالك.).
مستند ذلك النص (2)، وهل يتعدى إلى غيره من الصيد؟ يحتمله.
قوله: (لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان) أي: إذا قطع بعدم التأثير، وهذا إذا لم يؤثر فيه رام آخر معه، وإلا ضمنا معا.
قوله: (ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل: ربع القيمة) (3).
مستند الثاني ضعيف، فإن مآله إلى القياس، والأرش هو الأصح.
قوله: (فلو وقع الصيد في شبكة إلى قوله: على إشكال).
الضمان أحوط وإن كان العدم قويا، لعموم قوله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) (4). (ولا يعارض بعموم الضمان بإثبات اليد على الصيد، لأن