ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا، في الحل فقتله، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم، وبالعكس فعليه الفداء.
ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه.
ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه.
ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله،
____________________
الحرم، وعلى هذا فهل تستحب كفارة لو فعل من الجنايات غير ما ذكر؟ لا أعلم فيه شيئا نفيا ولا إثباتا.
قوله: (ولو قتل صيدا في الحرم.).
الظاهر: أن ما تقدم مما يناظر هذه المسألة كان حكم الإحرام، وهذا حكم الحرم، فلا تكرار.
قوله: (ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم إلى قوله: وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه ولو تلف بغير سببه).
الظاهر أن هذه الأحكام كلها لا خلاف فيها، وهي منصوصة.
قوله: (ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله).
أي: لو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوصا، لورود الأمر بذلك، فلو أرسله قبل ذلك فالمناسب الضمان، لأنه معرض للتلف، فإنه لا يمتنع.
ومقتضى العبارة كون الصيد طائرا بدليل قوله: (مقصوصا) والرواية في
قوله: (ولو قتل صيدا في الحرم.).
الظاهر: أن ما تقدم مما يناظر هذه المسألة كان حكم الإحرام، وهذا حكم الحرم، فلا تكرار.
قوله: (ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم إلى قوله: وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه ولو تلف بغير سببه).
الظاهر أن هذه الأحكام كلها لا خلاف فيها، وهي منصوصة.
قوله: (ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله).
أي: لو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوصا، لورود الأمر بذلك، فلو أرسله قبل ذلك فالمناسب الضمان، لأنه معرض للتلف، فإنه لا يمتنع.
ومقتضى العبارة كون الصيد طائرا بدليل قوله: (مقصوصا) والرواية في