وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه، وإنما يتعين بتعين الإمام أو النائب لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه، أو بالنذر وشبهه، أو
____________________
على الأصح، ولبعض العامة تفصيل: وهو: إن كان الأجل يحل قبل عوده فله المنع، وإلا فلا.
وفي هذا التفصيل ظهور إذا علم ذلك بحسب العادة، ويجزي ذلك في جميع الأسفار، ولا أعلم به قائلا من الأصحاب.
قوله: (وللأبوين المنع).
يشترط كونهما مسلمين عاقلين، وهو يشترط كونهما حرين؟ فيه وجهان، وحكم أحدهما حكمهما.
قوله: (وفي الجدين نظر).
أي: الجد والجدة، فهو من تثنية التغليب كالأبوين. ويحتمل أن يراد:
جد الأب وجد الأم، والأول أولى. والأصح: أنه لا منع لهما، تمسكا بالأصل، وبعموم دلائل الجهاد.
قوله: (أو نائبه).
المراد: نائبة المنصوب بخصوصه حال ظهور الإمام وتمكنه، لا مطلقا.
قوله: (وإنما يتعين بتعيين الإمام أو النائب لمصلحة، أو لعجز القائمين، عن الدفع).
ظاهره أن المراد: أن تعيين الإمام إما للمصلحة أو للعجز. ويرد عليه: أن التعيين للعجز تعيين للمصلحة، فالأولى أن يكون المراد: يتعين بأمور: منها: تعيين الإمام، ومنها عجز القائمين، ومنها: النذر إلى آخره. والمراد: أنه يتعين على المكلف بحيث يصير واجبا عينيا بهذه الأمور، وهذا تعين بالعارض، فإن الواجب الكفائي بالذات قد يتعين بالعارض.
وفي هذا التفصيل ظهور إذا علم ذلك بحسب العادة، ويجزي ذلك في جميع الأسفار، ولا أعلم به قائلا من الأصحاب.
قوله: (وللأبوين المنع).
يشترط كونهما مسلمين عاقلين، وهو يشترط كونهما حرين؟ فيه وجهان، وحكم أحدهما حكمهما.
قوله: (وفي الجدين نظر).
أي: الجد والجدة، فهو من تثنية التغليب كالأبوين. ويحتمل أن يراد:
جد الأب وجد الأم، والأول أولى. والأصح: أنه لا منع لهما، تمسكا بالأصل، وبعموم دلائل الجهاد.
قوله: (أو نائبه).
المراد: نائبة المنصوب بخصوصه حال ظهور الإمام وتمكنه، لا مطلقا.
قوله: (وإنما يتعين بتعيين الإمام أو النائب لمصلحة، أو لعجز القائمين، عن الدفع).
ظاهره أن المراد: أن تعيين الإمام إما للمصلحة أو للعجز. ويرد عليه: أن التعيين للعجز تعيين للمصلحة، فالأولى أن يكون المراد: يتعين بأمور: منها: تعيين الإمام، ومنها عجز القائمين، ومنها: النذر إلى آخره. والمراد: أنه يتعين على المكلف بحيث يصير واجبا عينيا بهذه الأمور، وهذا تعين بالعارض، فإن الواجب الكفائي بالذات قد يتعين بالعارض.