المطلب الخامس: في أحكامه.
يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق له الإحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال، والداخل بقتال مباح.
____________________
قوله: (والنقاب للمرأة).
الأصح أنه يحرم.
قوله: (بل يقول: يا سعد).
أي: يقول هذا اللفظ في جواب المنادي، كما وردت به الرواية (1).
قوله: (وشم الرياحين).
الأصح أنه يحرم، للرواية (2).
قوله: (إلا المتكرر كالحطاب).
في المنتهى: إن البريد لا يجب عليه الإحرام لدخولها على إشكال (3).
وينبغي اعتبار صدق التكرر وعدمه، ويستثنى العبد، لأنه لا يجوز له إنشاء الإحرام إلا بإذن السيد.
قوله: (ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال).
أي: من إحرامه على إشكال أو من إحلاله كذلك، فإنه لا معنى للترديد بين الأمرين، وكونه على إشكال.
الأصح أنه يحرم.
قوله: (بل يقول: يا سعد).
أي: يقول هذا اللفظ في جواب المنادي، كما وردت به الرواية (1).
قوله: (وشم الرياحين).
الأصح أنه يحرم، للرواية (2).
قوله: (إلا المتكرر كالحطاب).
في المنتهى: إن البريد لا يجب عليه الإحرام لدخولها على إشكال (3).
وينبغي اعتبار صدق التكرر وعدمه، ويستثنى العبد، لأنه لا يجوز له إنشاء الإحرام إلا بإذن السيد.
قوله: (ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال).
أي: من إحرامه على إشكال أو من إحلاله كذلك، فإنه لا معنى للترديد بين الأمرين، وكونه على إشكال.