ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة، والعين أفضل ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه.
ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة، وبين الحقة والجذعة.
ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.
الفصل الثاني: في النقدين، للذهب نصابان: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار، ثم أربعة ففيها قيراطان، وهكذا دائما. ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام.
وللفضة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيها درهم، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة.
والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب
____________________
قوله: (والعراب والبخاتي من الإبل إلى قوله الخيار إلى المالك).
الأقوى وجوب التقسيط مع الاختلاف، وعدم تطوعه بالأرغب.
قوله: (ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد.).
يشكل الحكم إذا نقصت قيمتها عن الشاتين وعشرين درهما أو ساوت.
قوله: (ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي).
هذا هو الأصح.
الأقوى وجوب التقسيط مع الاختلاف، وعدم تطوعه بالأرغب.
قوله: (ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد.).
يشكل الحكم إذا نقصت قيمتها عن الشاتين وعشرين درهما أو ساوت.
قوله: (ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي).
هذا هو الأصح.