____________________
أي: قد آن وقت فطامه ورعيه وإن لم يكن قد حصل، وهو ماله أربعة أشهر.
لكن يشكل بأن في بيض كل واحد منها بعد تحرك الفرخ مخاضا، وهي ما من شأنها أن تكون حاملا، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض؟ وفي المبسوط حمل (1)، ونزل ذلك في الدروس (2) على أحد أمرين:
أما إرادة بنت المخاض من المخاض وهو بعيد، وخروج عن النص (3)، وكلام الأصحاب، أو تصرف غير واضح فيهما، أو على وجوب (ذلك) (4) في ذلك في الطائر منها بطريق أولى، ويكاد يكون خلاف الإجماع، أو على التخيير جمعا بين الأخبار، وهو في الخروج عن كل من كلام الأصحاب بمنزلة الأول.
ويمكن أن يقال: شرعنا مبني على الفرق بين المتماثلات، والاستبعاد لا دخل له في الأحكام بعد ثبوت مداركها.
لكن قول المصنف فيما سبق: أن في الفرخ من صغار الغنم أوجه في الجمع، ودفع الإشكال هذا هو أحد الأمور التي ذكرها في الدروس (5) وهو مختار أبي القاسم بن سعيد (6).
قوله: (في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي).
هو من أولاد المعز كما قدمناه، قال الشيخان: وكذا ما أشبهها (7)، وكذا قال ابن إدريس (8)، وليس ببعيد، لظاهر قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من
لكن يشكل بأن في بيض كل واحد منها بعد تحرك الفرخ مخاضا، وهي ما من شأنها أن تكون حاملا، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض؟ وفي المبسوط حمل (1)، ونزل ذلك في الدروس (2) على أحد أمرين:
أما إرادة بنت المخاض من المخاض وهو بعيد، وخروج عن النص (3)، وكلام الأصحاب، أو تصرف غير واضح فيهما، أو على وجوب (ذلك) (4) في ذلك في الطائر منها بطريق أولى، ويكاد يكون خلاف الإجماع، أو على التخيير جمعا بين الأخبار، وهو في الخروج عن كل من كلام الأصحاب بمنزلة الأول.
ويمكن أن يقال: شرعنا مبني على الفرق بين المتماثلات، والاستبعاد لا دخل له في الأحكام بعد ثبوت مداركها.
لكن قول المصنف فيما سبق: أن في الفرخ من صغار الغنم أوجه في الجمع، ودفع الإشكال هذا هو أحد الأمور التي ذكرها في الدروس (5) وهو مختار أبي القاسم بن سعيد (6).
قوله: (في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي).
هو من أولاد المعز كما قدمناه، قال الشيخان: وكذا ما أشبهها (7)، وكذا قال ابن إدريس (8)، وليس ببعيد، لظاهر قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من