الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة، وفي اشتراط الأنوثة قولان.
وأما الغلات فشروطها ثلاثة:
الأول: النصاب.
الثاني: بدو الصلاح، وهو اشتداد الحب، واحمرار الثمرة واصفرارها، وانعقاد الحصرم على رأي.
الثالث: تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب.
نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح، ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل.
ولو مات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا،
____________________
قوله: (وفي اشتراط الأنوثة قولان).
لا يشترط.
قوله: (الثاني: بدو الصلاح إلى قوله على رأي) هذا هو المشهور.
قوله: (ولو مات وعليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا).
أي: وإن مات قبل بدو الصلاح فلا شئ عليه، لأن التركة إن كانت على حكم مال الميت فواضح، وإن انتقلت إلى الوارث فليس الملك تاما، لتعلق الدين بها تعلقه بالرهن.
ويحتمل قويا القول بالوجوب مع الشرائط، لأن تعلق الدين بها أضعف
لا يشترط.
قوله: (الثاني: بدو الصلاح إلى قوله على رأي) هذا هو المشهور.
قوله: (ولو مات وعليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا).
أي: وإن مات قبل بدو الصلاح فلا شئ عليه، لأن التركة إن كانت على حكم مال الميت فواضح، وإن انتقلت إلى الوارث فليس الملك تاما، لتعلق الدين بها تعلقه بالرهن.
ويحتمل قويا القول بالوجوب مع الشرائط، لأن تعلق الدين بها أضعف