ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال.
____________________
والأصح أنه من إحلاله، لأنه ما دام محرما لا يطلب منه الإحرام لدخولها، ولو بقي شهرين وأزيد، فامتنع إرادة الشهر من الإحرام في هذا القسم، ويلزم مثله في الباقي، لعدم الفاضل.
قيل: فيه نظر، لأن موضع النزاع إنما هو المحل دون المحرم، إلا أن ترجيح اعتبار الإحلال يتحقق بمساعدة الأصل، إذ الأصل براءة الذمة من زيادة التكليف.
قوله: (لو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز.).
يمكن أن يراد: تركها للإحرام اللازم لها بقصد دخول مكة، فيكون مفهوم الصفة أنها لو علمت الحال وتركت امتنع منها النسك، فيمتنع الدخول.
ويمكن تعلقه بأصل الباب، فيكون المراد: إن الحائض لو تركت الإحرام من الميقات مع إرادة النسك أو الدخول، فيتناول الحكم المذكور بإطلاقه، لكن امتناع الدخول في هذه الحالة قد يستبعد.
وربما يقال: لا بعد فيه، لأن مريد النسك إذا ترك عمدا يمتنع منه الدخول أيضا، فلا مزية لهذا الفرد عليه.
قوله: (ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال).
الأصح الوجوب، وفي الأخبار ما يدل عليه، مثل قول الصادق عليه السلام في الفرق بين المتمتع والمعتمر: " إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء " (1) وقوله صلى الله عليه وآله: " دخلت العمرة في الحج
قيل: فيه نظر، لأن موضع النزاع إنما هو المحل دون المحرم، إلا أن ترجيح اعتبار الإحلال يتحقق بمساعدة الأصل، إذ الأصل براءة الذمة من زيادة التكليف.
قوله: (لو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز.).
يمكن أن يراد: تركها للإحرام اللازم لها بقصد دخول مكة، فيكون مفهوم الصفة أنها لو علمت الحال وتركت امتنع منها النسك، فيمتنع الدخول.
ويمكن تعلقه بأصل الباب، فيكون المراد: إن الحائض لو تركت الإحرام من الميقات مع إرادة النسك أو الدخول، فيتناول الحكم المذكور بإطلاقه، لكن امتناع الدخول في هذه الحالة قد يستبعد.
وربما يقال: لا بعد فيه، لأن مريد النسك إذا ترك عمدا يمتنع منه الدخول أيضا، فلا مزية لهذا الفرد عليه.
قوله: (ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال).
الأصح الوجوب، وفي الأخبار ما يدل عليه، مثل قول الصادق عليه السلام في الفرق بين المتمتع والمعتمر: " إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء " (1) وقوله صلى الله عليه وآله: " دخلت العمرة في الحج