ولو قال الوالي: آمنت من قصد التجارة صح. ولو قال غيره لم ينعقد، فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال.
الرابع: الوقت: وإنما يصح قبل الأسر، فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر الحربي لم يصح، ويصح قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة.
ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده، إذ لا يصح منه حينئذ إنشاؤه.
____________________
أي: على إشكال في عدم كونه أمانا على ذلك التقدير أي: انتفاء الضميمة المذكورة لأن مفهوم لا تخف ولا بأس عليك الأمان. والمراد بهذا المفهوم: ما يفهم من اللفظ باعتبار الاستعمال، ويستفاد منه باعتبار المحاورة غالبا، وإن لم يكن موضوعه اللغوي، لأن نفي البأس والنهي عن الخوف لا يدل على الأمان بإحدى الدلالات باعتبار أصل الوضع وإن أشعر به، لكن الاستعمال الكثير يقتضيه. والظاهر أنه لا يكون أمانا إلا بالضميمة، لانتفاء المقتضي، وعدم استقرار حال الاستعمال، بحيث لا يستفاد من اللفظ إلا هذا المعنى.
واعلم أن المصنف ذكر في المنتهى (1) والتذكرة (2) أنه لو قال بالفارسية:
(مترس) كان أمانا، ومعناه بالعربية: لا تخف، ونفى الأمان عن قوله: لا تخف إلا بالقرينة، وفيه مناقشة، إذ قد يلوح منه التنافي.
قوله: (ولو قال الوالي: آمنت من قصد التجارة.).
الفرق أن هذا الأمان عام، وليس لغير الوالي عقده.
قوله: (ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده، إذ لا يصح
واعلم أن المصنف ذكر في المنتهى (1) والتذكرة (2) أنه لو قال بالفارسية:
(مترس) كان أمانا، ومعناه بالعربية: لا تخف، ونفى الأمان عن قوله: لا تخف إلا بالقرينة، وفيه مناقشة، إذ قد يلوح منه التنافي.
قوله: (ولو قال الوالي: آمنت من قصد التجارة.).
الفرق أن هذا الأمان عام، وليس لغير الوالي عقده.
قوله: (ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده، إذ لا يصح