ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له.
مسائل:
أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن.
وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب، والجميع منه في الندب.
____________________
أي: رد ما قابل الباقي من الأجرة خلافا للشيخ إذ أوجب له أجرة مثل ما فعل (1)، وهذا كله لأن المانع من الإتمام ليس من قبل الأجير.
قوله: (ولمن عليه حجة الإسلام إلى قوله: مع العذر).
وجهه عدم ثبوت الترتيب بينهما، وإن كان حج الإسلام لا يجوز تأخيره.
قوله: (لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن).
إنما يجزئ من أقرب الأماكن مع ضيق التركة. وأما وجوب الاستئجار بأقل ما يمكن أن يستأجر به فلا يبعد أن يقال: الإطلاق يحمل على أجرة المثل الغالبة في العادة، كما يقال في ثمن المثل، أما أقل ما يستأجر به لأفراد المكلفين، فيبعد القول بتحتمه، لأنه يقتضي عدم جواز الاستئجار بالأجرة الغالبة إذا أمكن أقل منها نادرا.
ومثل هذا قد يستفاد من عبارة المنتهى (2)، وعبارة المصنف في هذا الكتاب في أول المسائل السابقة في مثل هذه قد تنافي ما هنا.
قوله: (ولمن عليه حجة الإسلام إلى قوله: مع العذر).
وجهه عدم ثبوت الترتيب بينهما، وإن كان حج الإسلام لا يجوز تأخيره.
قوله: (لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن).
إنما يجزئ من أقرب الأماكن مع ضيق التركة. وأما وجوب الاستئجار بأقل ما يمكن أن يستأجر به فلا يبعد أن يقال: الإطلاق يحمل على أجرة المثل الغالبة في العادة، كما يقال في ثمن المثل، أما أقل ما يستأجر به لأفراد المكلفين، فيبعد القول بتحتمه، لأنه يقتضي عدم جواز الاستئجار بالأجرة الغالبة إذا أمكن أقل منها نادرا.
ومثل هذا قد يستفاد من عبارة المنتهى (2)، وعبارة المصنف في هذا الكتاب في أول المسائل السابقة في مثل هذه قد تنافي ما هنا.