ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.
ويستحب الدعاء عند دخولها، والخروج منها، وإليها بالمنقول، وحدها من العقبة إلى وادي محسر، والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة:
الأول: الوقت والمحل، ولعرفة وقتان اختياري: من زوال
____________________
أي: مجاوزته فيكره قبله، وقيل بالتحريم (1).
قوله: (وللعليل إلى قوله: قبل الظهر).
لكل منهم الخروج قبله بما شاء من نحو يوم ويومين.
قوله: (ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر).
وقيل: يحرم (2)، وقد سبق.
قوله: (وحدها من العقبة إلى وادي محسر).
محسر بكسر السين: موضع من منى، ذكره في الصحاح (3).
قوله: (والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، للترفه لا فرض).
قيل: فلا ينوي له إذ لا يعد في المستحبات الدينية؟؟. وليس بشئ، لأن المستحب ديني، وإن كان الغرض منه الدنيا.
ويمكن أن يقال: هو إرشادي كالإشهاد عند التبايع، لكن تعبير المصنف بالاستحباب ينافيه.
قوله: (وللعليل إلى قوله: قبل الظهر).
لكل منهم الخروج قبله بما شاء من نحو يوم ويومين.
قوله: (ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر).
وقيل: يحرم (2)، وقد سبق.
قوله: (وحدها من العقبة إلى وادي محسر).
محسر بكسر السين: موضع من منى، ذكره في الصحاح (3).
قوله: (والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، للترفه لا فرض).
قيل: فلا ينوي له إذ لا يعد في المستحبات الدينية؟؟. وليس بشئ، لأن المستحب ديني، وإن كان الغرض منه الدنيا.
ويمكن أن يقال: هو إرشادي كالإشهاد عند التبايع، لكن تعبير المصنف بالاستحباب ينافيه.