جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٢
ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.
ولو تكرر الوطء تعددت الكفارة.
ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت، وإلا فلا.
وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة.
____________________
قوله: (ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت، وإلا فلا).
المراد من تغايره: اختلافه عرفا، قال في التحرير: كأن يحلق بعض رأسه غدوة، وبعضه عشية، وجبت فديتان (1)، ومستند ذلك صدق التعدد العرفي، فالمرجع في التعدد إلى العرف، وهو ظاهر الوجه.
قوله: (وكل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة).
لا شبهة في هذا الحكم، لكن هل يتكرر كلما كرره؟ لا ريب أن الأكل للصيد يتكرر كما سبق، وإن كان بشئ من الطيب أو تطيب به، وإن لم يأكله فظاهر عبارات الأصحاب اعتبار تراخي الزمان عادة كساعة ثم ساعة أخرى، كذا في عبارة الشيخ (2).
ويظهر من الدروس اختياره (3)، واعتبر ابن سعيد تغاير المجلس (4)، قال في الدروس: وتبع في اللبس النهاية (5). وفي رواية محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: إن لكل صنف من الثياب فداء (6).

(١) التحرير ١: ١٢٢.
(٢) المبسوط ١: ٣٥١.
(٣) الدروس: ١١١.
(٤) الجامع للشرائع: ١٩٤.
(٥) الدروس: ١١١.
(٦) الكافي ٤: ٣٤٨ حديث ٢، التهذيب ٥: ٣٨٤ حديث 1340.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست