جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٦
المقصد الثاني: فيمن يجب قتاله: وهم ثلاثة:
الأول: الحربي: وهو من عدا اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار، سواء اعتقد معبودا غير الله تعالى كالشمس والوثن والنجوم، أو لم يعتقد كالدهري. وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا، ولا يقبل منهم بذل الجزية.
الثاني: الذمي: وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس، إذا خرجوا من شرائط الذمة الآتية، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم.
الثالث: البغاة: والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام.
ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت، لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه.
ولا فرق بين أن يكون الوثني، ومن في معناه عربيا أو عجميا.
____________________
قوله: (إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام).
قيل: يمكن أن يكون لفا ونشرا غير مرتب، على أن يكون لكفهم للبغاة، ولنقلهم إلى الإسلام للقسمين الآخرين، لأن البغاة مسلمون، وإنما يطلب كفهم عن الخروج عن طاعة الإمام. وفيه شئ، لأن البغاة عندنا كفار مرتدون.
فإن قيل: فكيف قبل أمير المؤمنين عليه السلام توبة من تاب من الخوارج، مع أن المرتد لا تقبل توبته عندنا؟ قلنا: يمكن أن تكون الشبهة عذرا في قبول التوبة قبل دفعها.
والذي ينبغي: تعلق الحكمين بالأقسام الثلاثة، فإنه يطلب نقل كل منهم إلى الإسلام مع التمكن منه، وإلا فيطلب كفهم عن المسلمين.
قوله: (ولا فرق بين أن يكون الوثني، ومن في معناه، عربيا أو عجميا).
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست