ولا تتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحولا.
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروع:
أ: تضم الزروع المتباعدة - والثمار المتفرقة - في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت. وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.
ب: الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الآخر.
ج: العلس حنطة، حبتان منه في كمام واحد على رأي،
____________________
قوله: (وبعد حصة السلطان).
المراد به: خراج الأرض، أو قسمتها ولو كان السلطان جائرا، لأن ذلك يتعلق بالأرض.
قوله: (سواء اتفقت في الإيناع).
بالنضج.
قوله: (وما يطلع مرتين).
هو بضم أوله، من أطلع النخل، وهذا هو الأصح خلافا للشيخ (1).
قوله: (جنسان).
هنا بخلاف الربا.
قوله: (العلس حنطة).
هذا هو الأصح لتصريح أهل اللغة به (2).
المراد به: خراج الأرض، أو قسمتها ولو كان السلطان جائرا، لأن ذلك يتعلق بالأرض.
قوله: (سواء اتفقت في الإيناع).
بالنضج.
قوله: (وما يطلع مرتين).
هو بضم أوله، من أطلع النخل، وهذا هو الأصح خلافا للشيخ (1).
قوله: (جنسان).
هنا بخلاف الربا.
قوله: (العلس حنطة).
هذا هو الأصح لتصريح أهل اللغة به (2).