الأول: كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة كالعدس، والماش، والأرز، وغيرهما مما تنبته الأرض من مكيل أو موزون.
وحكمه في قدر النصاب، واعتبار السقي، وقدر المخرج، واستقاط المؤن حكم الواجب، ولا زكاة في الخضراوات، وفي ضم ما زرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر.
الثاني: الخيل تستحب فيها الزكاة بشرط الأنوثة، والسوم، والحول.
ففي كل فرس عتيق ديناران في كل حول، وعن البرذون دينار.
الثالث: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت، ولا تستحب في شئ غير ذلك.
____________________
قوله: (ولا زكاة في الخضراوات).
وكذا البقول، وما يسرع إليه الفساد.
قوله: (وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر).
أي يضم نظرا إلى أنه غلة سنة واحدة.
قوله: (وعن البرذون دينار).
البرذون، بكسر أوله: العجمي، والمراد به ما عدا العتيق. ويشترط أن لا تكون عوامل وأن لا تكون مشتركة.
قوله: (العقار المتخذ للنماء).
المراد به: نحو الدكاكين والبيوت، لأن العقار بفتح العين وكسرها المنزل، ولا يشترط الحول ولا النصاب، وربما اشترطهما المصنف تمسكا بالعموم.
وكذا البقول، وما يسرع إليه الفساد.
قوله: (وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر).
أي يضم نظرا إلى أنه غلة سنة واحدة.
قوله: (وعن البرذون دينار).
البرذون، بكسر أوله: العجمي، والمراد به ما عدا العتيق. ويشترط أن لا تكون عوامل وأن لا تكون مشتركة.
قوله: (العقار المتخذ للنماء).
المراد به: نحو الدكاكين والبيوت، لأن العقار بفتح العين وكسرها المنزل، ولا يشترط الحول ولا النصاب، وربما اشترطهما المصنف تمسكا بالعموم.