ولا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه.
ويعتمد الحق ما أمكن، فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف.
____________________
قوله: (ولا الافتاء).
أي: مسندا ذلك إلى نفسه، فأما إذا حكاه عن المجتهد فإنه صحيح، ويجوز التمسك به، ولا تعد الحكاية فتوى.
قوله: (ولا ينفذ حكمه).
أي: لا يعتد به، فلا يمنع من تأثير رجوع الشاهد، ولا من نقضه بالاجتهاد، وإن كان ما حكم به حقا، لأنه لا أثر لعبارته.
قوله: (فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا).
مما يدل على ذلك: أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيا، وينعقد بعد موته، ولا يعتد حينئذ بخلافه.
قوله: (فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف).
ظاهره المنع وإن خاف القتل بطريق أشد.
أي: مسندا ذلك إلى نفسه، فأما إذا حكاه عن المجتهد فإنه صحيح، ويجوز التمسك به، ولا تعد الحكاية فتوى.
قوله: (ولا ينفذ حكمه).
أي: لا يعتد به، فلا يمنع من تأثير رجوع الشاهد، ولا من نقضه بالاجتهاد، وإن كان ما حكم به حقا، لأنه لا أثر لعبارته.
قوله: (فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا).
مما يدل على ذلك: أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيا، وينعقد بعد موته، ولا يعتد حينئذ بخلافه.
قوله: (فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف).
ظاهره المنع وإن خاف القتل بطريق أشد.