ولا يتعرض لكنائسهم، ولا لخمورهم وخنازيرهم بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم، أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم، ولا شئ مع التظاهر، ولو غصبهم وجب رده.
ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم: بين: الحكم بشرع الإسلام، وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم، ويجب دفع
____________________
قوله: (ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم).
أي: يثبت لهم وجوب ذلك.
قوله: (وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا).
أي: وأن يعصمهم العقد أو الإمام بدليل السياق، والمراد بقوله:
(بالضمان) أي: بضمان كل منهما على من يتلف واحدا منهما، فإن ضمانهما موجب للعصمة في كل منهما، ونصبهما في العبارة على التمييز، للنسبة في (يعصمهم).
ويمكن أن يكون معناه: وأن يعصمهم في النفس والمال بضمانهما الحاصل بالعقد، لأنه يصير دماءهم وأموالهم كدماء المسلمين وأموالهم.
قوله: (ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام، وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم).
يتعين الحكم في مواضع:
الأول: إذا كان أحد الخصمين مسلما، فإنه لا يجوز إجراء حكم الكافر على المسلم، وظاهر قوله: (ولو ترافعوا) قد يشعر بذلك.
الثاني: لو تحاكموا إلى حكامهم فقضوا عليهم بالجور فترافعوا إلينا، وجب الحكم بشرع الإسلام، وفي رواية هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام ما
أي: يثبت لهم وجوب ذلك.
قوله: (وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا).
أي: وأن يعصمهم العقد أو الإمام بدليل السياق، والمراد بقوله:
(بالضمان) أي: بضمان كل منهما على من يتلف واحدا منهما، فإن ضمانهما موجب للعصمة في كل منهما، ونصبهما في العبارة على التمييز، للنسبة في (يعصمهم).
ويمكن أن يكون معناه: وأن يعصمهم في النفس والمال بضمانهما الحاصل بالعقد، لأنه يصير دماءهم وأموالهم كدماء المسلمين وأموالهم.
قوله: (ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام، وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم).
يتعين الحكم في مواضع:
الأول: إذا كان أحد الخصمين مسلما، فإنه لا يجوز إجراء حكم الكافر على المسلم، وظاهر قوله: (ولو ترافعوا) قد يشعر بذلك.
الثاني: لو تحاكموا إلى حكامهم فقضوا عليهم بالجور فترافعوا إلينا، وجب الحكم بشرع الإسلام، وفي رواية هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام ما