د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التميز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل.
ه: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط وأجزأ التخيير.
الفصل الثالث: في الغلات، ولها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني.
ولا زكاة في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن
____________________
ومغشوشة، والأول أقرب إلى العبارة وإن كان أبعد معنى.
قوله: (لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل).
أي: برأسها، أما بالقيمة فيجزئ.
قوله: (لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة).
كالنقدين.
قوله: (ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة.).
لأنه إن طابقه فلا بحث، وإلا كان ما أخرجه زائدا.
قوله: (لو تساوى العيار واختلفت القيمة إلى استحب التقسيط).
الوجه وجوب التقسيط.
قوله: (لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل).
أي: برأسها، أما بالقيمة فيجزئ.
قوله: (لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة).
كالنقدين.
قوله: (ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة.).
لأنه إن طابقه فلا بحث، وإلا كان ما أخرجه زائدا.
قوله: (لو تساوى العيار واختلفت القيمة إلى استحب التقسيط).
الوجه وجوب التقسيط.