ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها، وقضت باقي المناسك، وأتمت بعد الطهر.
ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف: تنتظر الطهر: فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها وإلا صارت مفردة.
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج.
شروط التمتع أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة: وذو الحجة على رأي - وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة،
____________________
قوله: (كضيق الوقت).
أي: عن الإتيان بأفعال العمرة، ثم الإحرام بالحج.
قوله: (وإلا صارت مفردة).
الظاهر في أول الرؤية أن هذه مستدركة.
قوله: (المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج: شروط التمتع أربعة).
فإن قيل: الإحرام بالعمرة من الميقات شرط آخر، فكان يجب أن يعده.
قلت: هو لازم بعد قوله: يجب كونها في سنة واحدة والإحرام بالحج من مكة، فيبقى الإحرام بالعمرة لازما من موضع آخر، ولا موضع سوى الميقات كما سيأتي، فتعين.
قوله: (وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي).
هذا هو الأصح، قال الجماعة: النزاع لفظي، وليس بظاهر، لأن الخلاف
أي: عن الإتيان بأفعال العمرة، ثم الإحرام بالحج.
قوله: (وإلا صارت مفردة).
الظاهر في أول الرؤية أن هذه مستدركة.
قوله: (المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج: شروط التمتع أربعة).
فإن قيل: الإحرام بالعمرة من الميقات شرط آخر، فكان يجب أن يعده.
قلت: هو لازم بعد قوله: يجب كونها في سنة واحدة والإحرام بالحج من مكة، فيبقى الإحرام بالعمرة لازما من موضع آخر، ولا موضع سوى الميقات كما سيأتي، فتعين.
قوله: (وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي).
هذا هو الأصح، قال الجماعة: النزاع لفظي، وليس بظاهر، لأن الخلاف