ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله.
الفصل الثاني: في عقد الجزية: وفيه مطالب:
الأول: المعقود له: وهو كل ذمي بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب للقتال، ملتزم بشرائط الذمة السابقة.
فالذمي يشتمل من له كتاب كاليهود، والنصارى، ومن له شبهة كتاب كالمجوس، والصبي، والمجنون، والعبد، والمرأة أتباع لا جزية عليهم.
____________________
الجملة بالفاء عوض الواو، وأسقط (بعض) لا ندفع السؤالان معا.
قوله: (ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز).
أي: والحال أنه قد حكم بقتلهم، لأن الاسترقاق لا يجوز مع الحكم بالقتل، وقد سقط بالإسلام، فينتفي السبيل عنهم.
قوله: (فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله).
لأنه لا أمان له ولا شبهة أمان، ولو اعتقده أمانا لم يبعد كونه شبهة، فيرد إلى مأمنه ويقبل قوله فيه.
قوله: (والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم).
وقيل: تؤخذ الجزية من العبد (١)، ومختار المصنف هنا أقوى، لأن العبد مال ولا ملك له، وكلما يحصل فهو مال لمولاه.
إن قيل: العبد مندرج في الآية.
قلنا: بل خارج من قوله: ﴿حتى يعطوا﴾ (2) إذ لا يقدر على شئ.
قوله: (ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز).
أي: والحال أنه قد حكم بقتلهم، لأن الاسترقاق لا يجوز مع الحكم بالقتل، وقد سقط بالإسلام، فينتفي السبيل عنهم.
قوله: (فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله).
لأنه لا أمان له ولا شبهة أمان، ولو اعتقده أمانا لم يبعد كونه شبهة، فيرد إلى مأمنه ويقبل قوله فيه.
قوله: (والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم).
وقيل: تؤخذ الجزية من العبد (١)، ومختار المصنف هنا أقوى، لأن العبد مال ولا ملك له، وكلما يحصل فهو مال لمولاه.
إن قيل: العبد مندرج في الآية.
قلنا: بل خارج من قوله: ﴿حتى يعطوا﴾ (2) إذ لا يقدر على شئ.