الباب الثالث: في الخمس ومطالبه أربعة:
الأول: المحل، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:
أ: غنائم دار الحرب وإن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحول كالأمتعة، أو لا كالأرض.
ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت والموميا.
ج: الكنز، وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا، أو دار الإسلام ولا أثر له للواجد، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.
ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرف فهو أحق من غير يمين.
وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف.
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام.
____________________
قوله: (جاز اختلاف النوع على رأي مع قوله: والأقرب إجزاء المختلف مطلقا).
فيه قوة، والأحوط الاقتصار على نوع واحد.
قوله: (وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف).
لعدم ملك الصائد إياه، لعدم صدق الحيازة على ما في بطنها، فلا يعد مملوكا، وربما بنى على أن تملك المباح مشروط بالنية، وبناؤه غير ظاهر.
قوله: (والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام).
فيه قوة، والأحوط الاقتصار على نوع واحد.
قوله: (وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف).
لعدم ملك الصائد إياه، لعدم صدق الحيازة على ما في بطنها، فلا يعد مملوكا، وربما بنى على أن تملك المباح مشروط بالنية، وبناؤه غير ظاهر.
قوله: (والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام).