المطلب السادس: في شرائط النيابة وهي ثلاثة:
كمال النائب وإسلامه، وإسلام المنوب عنه، وعدم شغل ذمته بحج واجب، فلا تصح نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز، ولا المميز على رأي، ولا الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب.
____________________
تنزيلا للرواية بذلك (1) على الاستحباب.
قوله: (ولو أطلق فكذلك على رأي).
هذا هو الأصح، ولو عمم كأن قال: لله علي أن أحج أي حجة كانت، ففي إجزاء حجة الإسلام وجه لا يخلو من قوة.
قوله: (وهي ثلاثة).
سيأتي اشتراط العدالة وقدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج إلى آخره، ولا ينحصر فيما ذكره.
قوله: (ولا المميز على رأي).
لا تصح نيابته مطلقا، إذا كان الحج واجبا أو مندوبا وقلنا: إن أفعاله غير شرعية، وهو الأصح.
قوله: (ولا عن المخالف).
المخالف منهي عن موادته فكيف يجوز الحج عنه وأفعاله لا تنفعه شيئا إذا مات على خلافه، وما ورد من صحة عباداته مخصوص بما إذا استبصر (2).
قوله: (إلا أن يكون أب النائب).
قوله: (ولو أطلق فكذلك على رأي).
هذا هو الأصح، ولو عمم كأن قال: لله علي أن أحج أي حجة كانت، ففي إجزاء حجة الإسلام وجه لا يخلو من قوة.
قوله: (وهي ثلاثة).
سيأتي اشتراط العدالة وقدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج إلى آخره، ولا ينحصر فيما ذكره.
قوله: (ولا المميز على رأي).
لا تصح نيابته مطلقا، إذا كان الحج واجبا أو مندوبا وقلنا: إن أفعاله غير شرعية، وهو الأصح.
قوله: (ولا عن المخالف).
المخالف منهي عن موادته فكيف يجوز الحج عنه وأفعاله لا تنفعه شيئا إذا مات على خلافه، وما ورد من صحة عباداته مخصوص بما إذا استبصر (2).
قوله: (إلا أن يكون أب النائب).