جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
داعيا، ولو تركها استحب الرجوع لها.
الفصل السادس: في مناسك منى، وفيه مطالب:
الأول: إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا، فإن أخل به أثم وأجزأ.
____________________
مائة ذراع، أو مائة خطوة.
قوله: (مرتبا).
بالكسر، أي: المفيض وجوبا على الأصح (وقيل: مستحبا) (1)، لدلالة الأخبار عليه (2).
قوله: (فإن أخل به أثم وأجزأ).
لأنه واجب غير شرط (3)، كما دلت عليه الأخبار (4). وهنا إشكال، وهو أن الترتيب كيفية للواجب ووجه يقع عليه، فإن كان واجبا لم يتحقق الإجزاء بدون حصوله، لأن الإجزاء إنما يثبت حيث يأتي المكلف بالمأمور به على الوجه المأمور به، فمتى لم يرتب لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلا يتحقق الإجزاء، فيبقى في العهدة.
ويمكن تكلف الجواب، بأن الترتيب ليس مطلوبا من حيث أنه وجه للمأمور به، فالمأمور به، وهو الأمور الثلاثة باعتبار الأمر الدال على طلبها، على أي وجه وقعت أجزأت. وإنما الوجه المذكور مطلوب بأمر آخر كما طلبت هي، فإذا وقع الإخلال

(١) لم ترد في " س " و " ن ".
(٢) الكافي ٤: ٤٧٤، ٤٩١ حديث ٧، ١٤، التهذيب ٥: ١٩٥ حديث ٦٤٧.
(٣) في " ه‍ ": وقيل مستحب.
ذهب إلى هذا القول الشيخ في الخلاف ١: ٢٦٤ مسألة ١٦٩ كتاب الحج، ودلت عليه أخبار كثيرة منها ما رواه الكليني في الكافي ٤: ٥٠٤ حديث ٢، والشيخ في التهذيب ٥: ٢٣٦ حديث ٧٩٦، والاستبصار ٢: ٢٨٥ حديث ١٠٠٨.
(٤) الكافي ٤: ٥٠٤، حديث ١، التهذيب ٥: ٢٣٦ حديث ٧٩٧، الاستبصار ٢: ٢٨٥ حديث 1009.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست