وعمرة التمتع تكفي عن المفردة.
ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة، وتجديد إحرام الحج وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
وشروط الإفراد ثلاثة: النية، ووقوع الحج في أشهره، وعقد الإحرام من ميقاته، أو دويرة أهله إن كانت أقرب، وكذا القارن.
ويستحب له بعد التلبية الإشعار، بشق الأيمن من سنام البدنة، وتلطيخ صفحته بالدم، ولم تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا، والتقليد بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه،
____________________
قوله: (فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة).
المراد به: الخروج إلى موضع يمضي به شهر من إحلاله.
قوله: (وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها).
أي: إدراك عرفة، ومفهومه أنه إذا لم يعلم إدراكها لا يجوز.
وينبغي أن يقيد بإدراكها، لا بالعلم بإدراكها، ويرد عليه شئ أنه لو علم إدراك المشعر خاصة. لو أنشأ حينئذ لا يجوز إنشاؤه.
قوله: (وأشعرها يمينا وشمالا).
أي: واحد يمينا، والآخر شمالا.
قوله: (بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه).
لا بد من الصلاة فيه ولو كانت نفلا، في صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (تقلدها نعلا خلقا، قد صليت فيها) (1)، و (قد) للتحقيق
المراد به: الخروج إلى موضع يمضي به شهر من إحلاله.
قوله: (وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها).
أي: إدراك عرفة، ومفهومه أنه إذا لم يعلم إدراكها لا يجوز.
وينبغي أن يقيد بإدراكها، لا بالعلم بإدراكها، ويرد عليه شئ أنه لو علم إدراك المشعر خاصة. لو أنشأ حينئذ لا يجوز إنشاؤه.
قوله: (وأشعرها يمينا وشمالا).
أي: واحد يمينا، والآخر شمالا.
قوله: (بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه).
لا بد من الصلاة فيه ولو كانت نفلا، في صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (تقلدها نعلا خلقا، قد صليت فيها) (1)، و (قد) للتحقيق