الأول: في القتال:
وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب، ثم القريب، ثم البعيد، ثم الأبعد. فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم، وكذا لو كان الأقرب مهادنا.
ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر، فإذا حصلت الكثرة المقاومة وجب النفور.
وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام، أو من يأمره إلى محاسن الإسلام، إلا فيمن عرف الدعوة.
وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل، إلا المتحرف لقتال كطالب السعة، واستدبار الشمس، وموارد المياه، وتسوية لامة الحرب، ونزع شئ أو لبسه،
____________________
قوله: (وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ثم القريب).
لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾ (1) وهو للواجب فيكون قوله: (ينبغي) مرادا به الوجوب.
قوله: (وكذا لو كان الأقرب مهادنا).
أي: لا ضرر فيه.
قوله: (إلى محاسن الإسلام).
هي الشهادة، والتزام أحكام الإسلام.
قوله: (وتسوية لامة الحرب).
هي بالهمزة: الدرع.
لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾ (1) وهو للواجب فيكون قوله: (ينبغي) مرادا به الوجوب.
قوله: (وكذا لو كان الأقرب مهادنا).
أي: لا ضرر فيه.
قوله: (إلى محاسن الإسلام).
هي الشهادة، والتزام أحكام الإسلام.
قوله: (وتسوية لامة الحرب).
هي بالهمزة: الدرع.