المطلب الرابع: في الأنفال، وهي المختصة بالإمام عليه السلام، وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أولا، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية وما بهما، والآجام، وصوافي الملوك وقطايعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه، وميراث من لا وارث له. وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية من غير إجحاف.
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، والفائدة حينئذ له، وعليه الوفاء بما قاطع، ويحل الفاضل.
____________________
وعلى الأول لزوما.
قوله: (في الأنفال).
هي جمع نفل، محركة وبإسكان الفاء.
قوله: (انجلى أربابها عنها).
المراد: إذا كانوا كفارا.
قوله: (والموات).
إذا لم يكن لها مالك مسلم.
قوله: (وغنيمة من يقاتل بغير إذنه).
هذا هو المشهور، وفيه قول آخر محتمل (1).
قوله: (والفائدة حينئذ له).
ليس على إطلاقه، بل إذا كان ذلك نماء ماله.
قوله: (في الأنفال).
هي جمع نفل، محركة وبإسكان الفاء.
قوله: (انجلى أربابها عنها).
المراد: إذا كانوا كفارا.
قوله: (والموات).
إذا لم يكن لها مالك مسلم.
قوله: (وغنيمة من يقاتل بغير إذنه).
هذا هو المشهور، وفيه قول آخر محتمل (1).
قوله: (والفائدة حينئذ له).
ليس على إطلاقه، بل إذا كان ذلك نماء ماله.