ولو شرع في السعي، فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف، ثم أتم السعي. ولو لم يتجاوز استأنف الطواف، ثم استأنف السعي.
____________________
قوله: (فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله استناب).
لا يبعد جواز الاستنابة هنا اختيارا، وبه صرح في الدروس في حكم طواف النساء (1).
قوله: (وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت، أو للسعي في حاجة..).
أي: إن أكمل أربعة بنى وإلا استأنف، وكذا لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها، وكذا النافلة إذا تضيق وقتها، وقيل: يبني على شوط (2)، وهو ضعيف. وإنما يجوز القطع لواحد من الأسباب المذكورة، لا بدونها (3)، ويجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه (إذا عاد، فلو شك احتمل الأخذ بالأقل، ويحتمل البطلان) (4).
قوله: (ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي).
لا يبعد جواز الاستنابة هنا اختيارا، وبه صرح في الدروس في حكم طواف النساء (1).
قوله: (وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت، أو للسعي في حاجة..).
أي: إن أكمل أربعة بنى وإلا استأنف، وكذا لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها، وكذا النافلة إذا تضيق وقتها، وقيل: يبني على شوط (2)، وهو ضعيف. وإنما يجوز القطع لواحد من الأسباب المذكورة، لا بدونها (3)، ويجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه (إذا عاد، فلو شك احتمل الأخذ بالأقل، ويحتمل البطلان) (4).
قوله: (ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي).