ولا يجوز لمن عليه صوم شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح.
وكذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان، ولو كان بسادس عشر وكان تاما صح، وإلا استأنف.
المطلب الثاني: في شهر رمضان، ويعلم دخوله برؤية هلاله وإن انفرد وردت شهادته، وبعد ثلاثين يوما من شعبان، وبشياع الرؤية، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.
ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ومع التعدد وتعدد الشهر - إن شهدا بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال، والقبول إن أسنداها إليها، أو موافق رأي الحاكم.
____________________
قوله: (ولو أضاف إليه يوما من رجب صح).
الأصح لا يصح إلا أن يكون شعبان تماما، لأن الشهر المنكسر يجب اكماله ثلاثين.
قوله: (وبشهادة عدلين مطلقا على رأي).
هذا هو الأصح.
قوله: (ومع التعدد، وتعدد الشهر إن شهدا بالأولية، فالأقرب وجوب الاستفصال).
الأصح يجب الاستفصال، لما في ذلك من الخلاف.
قوله: (والقبول إن أسندها إليها أو موافق رأي الحاكم).
عندي في القبول تردد.
الأصح لا يصح إلا أن يكون شعبان تماما، لأن الشهر المنكسر يجب اكماله ثلاثين.
قوله: (وبشهادة عدلين مطلقا على رأي).
هذا هو الأصح.
قوله: (ومع التعدد، وتعدد الشهر إن شهدا بالأولية، فالأقرب وجوب الاستفصال).
الأصح يجب الاستفصال، لما في ذلك من الخلاف.
قوله: (والقبول إن أسندها إليها أو موافق رأي الحاكم).
عندي في القبول تردد.