د: انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه، أو ماله، أو بعض المؤمنين سقط الوجوب.
فيجبان بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب تركه، وتحريم ما يفعله، وعدم الرضى به.
____________________
المصنف في التذكرة (1) والمنتهى (2)، ولا بعد في ذلك، فإن إطلاق المعرفة على ما غلب عليه الظن أمر شائع في الشرعيات.
قوله: (ويجبان بالقلب مطلقا).
أي: غير مقيد الوجوب بتجويز التأثير وانتفاء المفسدة وعدمهما (3). ويرد عليه منافاته لقوله: (فلو عرف عدم المطاوعة سقط)، لأن معناه: سقط كل من الأمر والنهي (لانتفاء) (4) فائدتهما، إلا أن يتكلف متكلف تقييد السقوط بما عدا المرتبة الأولى، أو كون الإطلاق في مقابل اشتراط الإضرار، وانتفاء المفسدة خاصة.
وفيه من التكلف ما لا يخفى، مع أنه غير صحيح، لأن الاعتقاد لا يسقط بعدم (تجويز) (5) التأثير للأمر والنهي وهو ظاهر. والصحيح ما قدمناه من اعتبار شئ زائد ليصدق الأمر والنهي، والأوجه أن يسقط قوله: (ويجبان بالقلب) فلا يبقى في العبارة كلام.
قوله: (وعدم الرضى به).
ينبغي تنزيله على إرادة إظهار عدم الرضى، ليتحقق ما قلناه من اعتبار
قوله: (ويجبان بالقلب مطلقا).
أي: غير مقيد الوجوب بتجويز التأثير وانتفاء المفسدة وعدمهما (3). ويرد عليه منافاته لقوله: (فلو عرف عدم المطاوعة سقط)، لأن معناه: سقط كل من الأمر والنهي (لانتفاء) (4) فائدتهما، إلا أن يتكلف متكلف تقييد السقوط بما عدا المرتبة الأولى، أو كون الإطلاق في مقابل اشتراط الإضرار، وانتفاء المفسدة خاصة.
وفيه من التكلف ما لا يخفى، مع أنه غير صحيح، لأن الاعتقاد لا يسقط بعدم (تجويز) (5) التأثير للأمر والنهي وهو ظاهر. والصحيح ما قدمناه من اعتبار شئ زائد ليصدق الأمر والنهي، والأوجه أن يسقط قوله: (ويجبان بالقلب) فلا يبقى في العبارة كلام.
قوله: (وعدم الرضى به).
ينبغي تنزيله على إرادة إظهار عدم الرضى، ليتحقق ما قلناه من اعتبار