جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه.
ج: يخرج عن الحامل مما له مثل حامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا.
د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله، ولو عاشا من
____________________
استواؤهما في القيمة، إذا قتل كل منها في الحرم.
وقد يستشكل وجود الأهلي في الحرم، لأن الحمام لا يملك في الحرم وإن كان من الحل، فيدفع بإمكان ذلك في القماري والدباسي.
والتقييد بقتله في الحرم للاحتراز عن القتل في الحل، وهو ظاهر في حمام الحرم، لأنه إذا قتل في الحل لم تلزم به كفارة على المشهور.
أما الأهلي فالظاهر أن الحال لا يتفاوت فيه، فيمكن قصر التقييد بالظرف على الحمام الحرمي للاحتراز عن قتله في الحل، فلا يحتاج إلى تكلف تصوير قتل الأهلي في الحرم لاختصاص الشرط بالأخير، فيتحقق الحكم في الأول بقتل الأهلي خارج الحرم، والمراد بالقيمة إما الدرهم، أو الفداء.
قوله: (لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه).
وليكن قمحا، صرح به في الدروس (1)، وهو في بعض الأخبار (2)، ولو فقد احتمل إجزاء مطلق العلف، لأن في بعض الأخبار (علف حمام الحرم بها) (3) وفي بعضها التخيير بينه وبين الصدقة بها (4)، وأما فداء المملوك فلصاحبه كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
قوله: (لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا).

(١) الدروس: ١٠١.
(٢) الكافي ٤: ٣٩٠ حديث ١٠.
(٣) الكافي ٤: ٢٣٣ حديث ٧، الفقيه ٢: ١٧١ حديث ٧٥١.
(٤) الكافي ٤: ٣٩٥ حديث ١، التهذيب ٥: ٣٧٠ حديث 1289.
(٣١٥)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست