ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر، ولو لم يشرط أو لم يعين زمانه كفر وقضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا.
المطلب الثاني: في شرائطه وهي سبعة:
أ: النية، ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى الله تعالى. وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه.
ب: الصوم، فلا يصح بدونه، ويشترط قبول الزمان له، والمكلف له، فلا يصح في العيدين، ولا من الحائض والنفساء.
____________________
الأصح أن النذر لا ينعقد مع هذا الشرط لمنافاته لمقتضاه، بل له اشتراط الرجوع متى عرض عارض.
ومحل الاشتراط عند النذر، ولو أتى باعتكاف مندوب فمحل الشرط نيته.
قوله: (ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول).
هذا هو الأصح.
قوله: (فإن شرط التتابع استأنف متتابعا).
الأصح أنه يأتي بما بقي من المنذور ويقضي ما فاته وإن لم يكن متتابعا، والتتابع أحوط وسيأتي.
قوله: (النية.).
لا بد من الأداء أو القضاء إن تعين الوقت.
قوله: (وينوي الوجوب في الثالث.). نقول بوجوبه.
ومحل الاشتراط عند النذر، ولو أتى باعتكاف مندوب فمحل الشرط نيته.
قوله: (ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول).
هذا هو الأصح.
قوله: (فإن شرط التتابع استأنف متتابعا).
الأصح أنه يأتي بما بقي من المنذور ويقضي ما فاته وإن لم يكن متتابعا، والتتابع أحوط وسيأتي.
قوله: (النية.).
لا بد من الأداء أو القضاء إن تعين الوقت.
قوله: (وينوي الوجوب في الثالث.). نقول بوجوبه.