الفصل الثاني: في الطواف.
قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا. أما القارن، والمفرد فيقدمان الوقوف عليه.
وفي الطواف مطالب:
الأول: في واجباته، وهي أحد عشر:
____________________
إطلاق الأخبار يقتضي التحريم مطلقا، إلا مع الضرورة مثل: " أضح لمن أحرمت له " (1) أي: أبرز للشمس، ومثل: " لا يظلل " (2) وغيرهما (3)، إلا أن المصنف نقل الإجماع على جواز التظلل بالمحمل ونحوه إذا لم يكن فوق رأسه (4).
ونقل المصنف (5) والشيخ الإجماع على جواز نصب ثوب والتظلل به إذا لم يصر فوق الرأس (6)، وتردد في الحكم في الدروس (7)، والتحريم أحوط.
قوله: (لبس السلاح اختيارا على رأي).
هذا هو الأصح، لمفهوم الأخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة (8).
قوله: (قد بينا..).
يريد بهذا: بيان وجه ذكر الطواف بعد الإحرام.
ونقل المصنف (5) والشيخ الإجماع على جواز نصب ثوب والتظلل به إذا لم يصر فوق الرأس (6)، وتردد في الحكم في الدروس (7)، والتحريم أحوط.
قوله: (لبس السلاح اختيارا على رأي).
هذا هو الأصح، لمفهوم الأخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة (8).
قوله: (قد بينا..).
يريد بهذا: بيان وجه ذكر الطواف بعد الإحرام.