وأربعون، وفيه مسنة، وهي ما كمل لها حولان. ولا يجزئ المسن ويجزئ عن التبيعة.
وأما الغنم فنصبها خمسة: أربعون وفيه شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما.
وقيل: بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
المطلب الثاني: في الأشناق: كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا، فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه.
فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ، وكذا باقي النصب من الأشناق ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.
المطلب الثالث: في صفة الفريضة: الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن، وهو ما كمل له سبعة أشهر.
____________________
الاحتياج إلى الثالث. ولو قال في الأول كل ثلاثين وكل أربعين لانضبطت.
قوله: (ففيه أربع).
هذا هو الأصح.
قوله: (وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان).
أي: فائدة الزائد على الثلاثمائة وواحدة على هذا القول وعلى مائتين وواحدة على القول الآخر لا فائدة القولين، كما توهمه بعضهم، لأن الوجوب والضمان ليس فائدة الخلاف، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة.
قوله: (ففيه أربع).
هذا هو الأصح.
قوله: (وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان).
أي: فائدة الزائد على الثلاثمائة وواحدة على هذا القول وعلى مائتين وواحدة على القول الآخر لا فائدة القولين، كما توهمه بعضهم، لأن الوجوب والضمان ليس فائدة الخلاف، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة.