الفصل الثالث: في الاغتنام: ومطالبه ثلاثة:
الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة، المجاهدة على سبيل الغلبة، دون المختلس، والمسروق فإنه لآخذه، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام، ودون اللقطة فإنها لآخذها.
____________________
قوله: (ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فإن قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر، وإلا فلا).
هذا أصح، لأن مجرد الإسلام لا يصيره حرا وإن ذهبت عنه سلطنة الكفار، فما دام لا يتحقق القهر والغلبة لا يصير حرا.
قوله: (المراد بالغنيمة هنا كل مال.).
إنما قال: (هنا) لأن الغنيمة هي: كل ما يغتنم بسبب من الأسباب:
كتجارة، وزراعة، وحيازة مباح، وقهر، وغلبة بالإيجاف بالخيل والركاب، وهي قسمان:
أ: تقدم في باب الخمس.
ب: المراد هنا، فعلى هذا: الغنيمة في موضوعها اللغوي لم ينقل إلى المعنى الثاني كما يراه العامة، وصدقها على كل من المعنيين صدق العام على أفراده.
قوله: (دون المختلس والمسروق).
المختلس: المأخوذ وصاحبه حاضر متيقظ بالحيلة، والمسروق: المأخوذ خفية بخلاف ذلك، وهذا القسم يختص به آخذه.
فإن قيل: قد سبق تحريم الغلول من الكفار. قلنا: يمكن الجمع، لأنه لا منافاة بين تحريم الفعل والاختصاص بالملك، مع إمكان الحمل على تخصيص التحريم بحال الأمان أو بحال الحرب.
قوله: (دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام).
هذا أصح، لأن مجرد الإسلام لا يصيره حرا وإن ذهبت عنه سلطنة الكفار، فما دام لا يتحقق القهر والغلبة لا يصير حرا.
قوله: (المراد بالغنيمة هنا كل مال.).
إنما قال: (هنا) لأن الغنيمة هي: كل ما يغتنم بسبب من الأسباب:
كتجارة، وزراعة، وحيازة مباح، وقهر، وغلبة بالإيجاف بالخيل والركاب، وهي قسمان:
أ: تقدم في باب الخمس.
ب: المراد هنا، فعلى هذا: الغنيمة في موضوعها اللغوي لم ينقل إلى المعنى الثاني كما يراه العامة، وصدقها على كل من المعنيين صدق العام على أفراده.
قوله: (دون المختلس والمسروق).
المختلس: المأخوذ وصاحبه حاضر متيقظ بالحيلة، والمسروق: المأخوذ خفية بخلاف ذلك، وهذا القسم يختص به آخذه.
فإن قيل: قد سبق تحريم الغلول من الكفار. قلنا: يمكن الجمع، لأنه لا منافاة بين تحريم الفعل والاختصاص بالملك، مع إمكان الحمل على تخصيص التحريم بحال الأمان أو بحال الحرب.
قوله: (دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام).