الأول: الصيد وفيه مباحث:
الأول: يحرم الحرم والإحرام الصيد البري ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة، وروي في الأسد إذا لم يرده كبش.
____________________
يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي، ويواعدهم أيضا لنحره، وإذا حضر الوعد تحلل. ففي العبارة قصور ما. والعمل على الروايات الدالة على ذلك (1)، وخلاف ابن إدريس ضعيف (2).
قوله: (ماشية وطائرة).
أي: بنوعيها ما يمشي منها، وما يطير. ويلوح من هذه العبارة وما قبلها أن قتل السباع كلها محرم، وحكاه في الدروس قولا عن الحلبي (3)، وتشهد له رواية معاوية بن عمار (4)، لكن قول المصنف والجماعة: لو أدخل شيئا من السباع إلى الحرم أسيرا جاز إخراجه، يؤذن بأنها لا تعد صيدا.
قوله: (وروي في الأسد إذا لم يرده كبش).
أي: إذا كان لا يريد القاتل، فإن أراده فلا شئ قطعا، لأنه يدفع عن نفسه، والرواية ضعيفة (5)، وحملها على الاستحباب هو الوجه.
قوله: (ماشية وطائرة).
أي: بنوعيها ما يمشي منها، وما يطير. ويلوح من هذه العبارة وما قبلها أن قتل السباع كلها محرم، وحكاه في الدروس قولا عن الحلبي (3)، وتشهد له رواية معاوية بن عمار (4)، لكن قول المصنف والجماعة: لو أدخل شيئا من السباع إلى الحرم أسيرا جاز إخراجه، يؤذن بأنها لا تعد صيدا.
قوله: (وروي في الأسد إذا لم يرده كبش).
أي: إذا كان لا يريد القاتل، فإن أراده فلا شئ قطعا، لأنه يدفع عن نفسه، والرواية ضعيفة (5)، وحملها على الاستحباب هو الوجه.